أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم من شك في نجاسة ثوبه وهو يصلي
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم من شك في نجاسة ثوبه وهو يصلي
معلومات عن الفتوى: حكم من شك في نجاسة ثوبه وهو يصلي
رقم الفتوى :
1559
عنوان الفتوى :
حكم من شك في نجاسة ثوبه وهو يصلي
القسم التابعة له
:
تطهير النجاسات
اسم المفتي
:
عبد العزيز بن باز
نص السؤال
إذا شك الإمام في نجاسة ثوبه ولم ينصرف من الصلاة لمجرد الشك ، فلما أنهى الصلاة وجد النجاسة في ثوبه فما الحكم ؟ وهل ينصرف من الصلاة في مثل هذه الحالة لمجرد الشك أم ينتظر إلى أن يقضي صلاته؟
نص الجواب
الحمد لله
إذا شك المصلي في وجود نجاسة في ثوبه وهو في الصلاة لم يجز له الانصراف منها ، سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا ، وعليه أن يتم صلاته ، ومتى علم بعد ذلك وجود النجاسة في ثوبه فليس عليه قضاء في أصح قولي العلماء؛ لأنه لم يجزم بوجودها إلا بعد الصلاة .
وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خلع نعليه وهو في الصلاة لما أخبره جبرائيل عليه السلام : (أن بهما قذرا ، ولم يعد أول الصلاة ، بل استمر في صلاته).
أما لو صلى يعتقد أنه على طهارة ، ثم بان بعد الصلاة أنه محدث أو أنه لم يغتسل من الجنابة ، فإن عليه أن يتطهر ، ويعيد بإجماع أهل العلم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول) أخرجه مسلم في صحيحه ، وقوله صلى الله عليه وسلم : (لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ). متفق على صحته .
والله ولي التوفيق .
مصدر الفتوى
:
موقع ابن باز
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: